صدر القانون رقم (28) لسنة 2008 بتاريخ 17/7/2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز (500) مليون دينار كويتي.
بناء على نص المادة (1) تم تعريف العناصر التالية:
1)العميل المتعثــــــــر:هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة وحدد حالتين للمتعثر هما:أ) عميل اتخذ ضده الإجراءات القانونية من قبل الدائنين.
ب) عميل التزاماته الشهرية تزيد عن دخله الشهري بما يزيد عن 50%.
2)الجهات الدائنـــــــة: البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
3)الدخل الشهـــــــري: يشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى.
4)الالتزامات الشهرية: تشمل الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالإضافة إلى:
أ) نفقة شرعية.
ب) أحكام قضائية واجبة النفاذ.
ج) أقساط بنك التسليف والادخار.
د) أقساط مؤسسة الرعاية السكنية.
(مصدر الصورة جريدة الراي)