Mon, 30/06/2025
دولة الكويت تعزز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتعديلات جديدة على القانون رقم (106) لسنة 2013
في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صرحت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، وقد ثمنت معاليها التعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار هذا المرسوم بقانون.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين:
مادة أولى:
استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على "يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل".
وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
مادة ثانية:
تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة"، "ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون".
ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة.
وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.