Skip Navigation LinksMain Page > Decisions and instructions > مواد الدستور الكويتي
دستور دولة الكويت

    الشئون المالية

     (مادة - 134)

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أوبعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم ولتكاليف إلا في حدود القانون.



     (مادة - 135)

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.



     (مادة - 136)

تعقد القروض العامة بقانون, ولا يجوز أن تقرض الدولة أوأن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.



     (مادة - 137)

يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أوتكفل قرضا وفقا للقانون.



     (مادة - 138)

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها, والحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك.



     (مادة - 139)

السنة المالية تعين بقانون.



     (مادة - 140)

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل, لفحصها وإقرارها.



     (مادة - 141)

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا, ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.



     (مادة - 142)

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف, على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها, أوتوضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.



     (مادة - 143)

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة. أو زيادة في ضريبة موجودة, أوتعديل قانون قائم أوتفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.



     (مادة - 144)

تصدر الميزانية العامة بقانون.



     (مادة - 145)

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره, وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.



     (مادة - 146)

كل مصروف غير وارد في الميزانية أوزائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون, وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية.



     (مادة - 147)

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.



     (مادة - 148)

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة, و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.



     (مادة - 149)

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.



     (مادة - 150)

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.



     (مادة - 151)

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله, ويكون ملحقا بمجلس الأمة, ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.



     (مادة - 152)

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أومرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود, وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.



     (مادة - 153)

كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود.



     (مادة - 154)

ينظم القانون النقد والمصارف, يحدد المقاييس و والمكاييل والموازين.



     (مادة - 155)

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.



     (مادة - 156)

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.


Get Adobe Reader to view all PDF documents
Copyright © 2009 Ministry Of Finance. All rights reserved.
Last Updated: