القواعد الخاصة بالإلتحاق بالدورات التدريبية داخل وزارة المالية
لتحقيق أكبر عائد وأقصى استفادة من الدورات التدريبية يجب الالتزام بالقواعد التالية :
- تفرغ الموظف للدورة وعدم إلزامه بأداء أعمال أو استدعائه من قبل مسئوليه.
في حالة تجاوز المشارك نسبة الغياب المسموح بها وقدرها 15% من إجمالي ساعات البرنامج يتم الخصم من الراتب الشهري وتحدد قيمة الخصم حسب تكلفة البرنامج وعدد المشاركين فيه
،
وتعتبر المرضيات والإجازات وحالات الوفاة ضمن نسبة الغياب.
- في حالة انسحاب الموظف من برنامج بعذر غير مقبول سوف تطبق عليه عقوبة الخصم من الراتب إضافة إلى حظر مشاركته في أية برامج تدريبية لمدة سنة.
- يعفى المشاركون في البرامج التدريبية التي تعقد في الفترة الصباحية من ختم بطاقة نهاية الدوام على ألا تقل مدة البرنامج عن (4) ساعات في اليوم كحد أدنى.
- يجب إخطار إدارة التدريب عند إيفاد الموظف في مهمة رسمية ويكون مرشحا في برنامج تدريبي خلال نفس الفترة وذلك ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.
- يمنح المشاركون شهادة حضور برنامج في حالة حضورهم نسبة لا تقل عن 85% من إجمالي ساعات البرنامج
- ضرورة تعبئة نموذج الترشيح والإقرار والتعهد ولن ينظر في النماذج غير المكتملة البيانات.